مركز المفقود في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية بين الواقع والمأمول
لا جرمَ أن القاعدةَ العامةَ أن الإنسانَ تثبتُ له الشخصيةُ القانونيةُ منذ تاريخِ ثبوتِ انفصالِه عن بطنِ أمهِ كاملاً حياً ، ويظلُ الإنسانُ محتفظاً بها طوالَ حياتِه فلا تزولُ عنه إلا بموتِه حقيقةً وفعلاً، وهنا يثارُ التساؤلُ حولَ الفرضِ الذي يُفْقَدُ فيه الشخصُ داخلَ أو خارجَ وطنَه فَتَنْقَطِعُ أخبارُه دونَ أن تُعْرَفَ له حياةٌ من مماتٍ لفترةٍ طويلةٍ، فهل تزولُ عنه هذه الشخصيةُ القانونيةُ لغلبةِ الظنِ أنه قد هلكَ فيَحْكُمُ القاضي بموته موتاً اعتبارياً أو حكمياً، أم أنه يظل محتفظاً بهذه الشخصية مهما طالتْ غيبتُه وغلبَ الظنُ على هلاكه إلى أن تثبتَ حياتُه فعلياً أو يثبتَ موتُه موتاً حقيقياً وفعلياً لا ظنياً وافتراضياً ؟.