المركز القانوني للحدث في تشريعات العمل العربية
لا غرو أن يحظى الطفلُ عموماً (والذي تبدأ مرحلته بوصفه إنساناً وليس جنيناً من تاريخ خروجه مولوداً كاملاً حياً وتنتهي ببلوغه سن الثامنة عشرة من عمره أوببلوغه سن الرشد أيهما أقرب، والحدث خصوصاً (حيث يبدأ اكتساب الإنسان وصف الحدث من تاريخ بلوغه سن الرابعة عشرة من عمره أو الخامسة عشرة من عمره على تفاوت بين التشريعات في هذا الأمر، وينتهي ببلوغه سن السادسة عشرة من عمره أو السابعة عشرة من عمره أو الثامنة عشرة من عمره على تفاوت بين التشريعات في هذا الأمر حسبما سيظهر لاحقاً في موضعه بعناية فائقة من قِبل التشريعات المحلية والدولية على حد سواء، نظراً لأهميتهما القصوى في الإعداد الجيد المأمول لبناء وصناعة حاضر المجتمعات ومستقبلها.